ميرزا محمد حسن الآشتياني
367
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
* الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 - قبح ترجيح المرجوح ( 211 ) قوله قدّس سرّه : ( الثّاني : أنّه لو لم يؤخذ بالظّن لزم ترجيح المرجوح . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 380 ) أقول : لا يخفى عليك أن الوجه المذكور في كلماتهم لحجيّة خصوص الخبر أو مطلق الظّن غير محصّل المراد ومحتمل للوجهين ؛ فإنّه قد يقرّر بالنّسبة إلى الحكم بمقتضى الظّن وجعل حكم اللّه الظّاهري ما اقتضاه من غير نظر إلى العمل وإن ترتّب عليه العمل في الجملة من غير فرق بين أن يكون مفاده الحكم الإلزامي من الوجوب والتّحريم أو غيره ، ومن غير فرق على الأوّل بين أن يكون مورده من موارد الشّك في التّكليف أو المكلّف به . وقد يقرّر بالنّسبة إلى العمل بمقتضاه وإن استتبع الحكم به أيضا في الجملة كما إذا كان مفاده الإلزام من غير فرق بين الصّور المذكورة ، وعلى الأوّل يكون مفاده حجيّة الظّن مطلقا من غير فرق بين الصّور المتصوّرة ، والمراد منه على كلّ تقدير . ومفروضه أنّه لو لم يؤخذ بالظّن لم يكن هناك مناص عن الأخذ بالوهم ، فلا